حرصاً من الإدارة العامة لأنظمة الاتصالات بالأمن العام، واستنادًا لنظام الكاميرات الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧هـ وما تضمنته المادة الثالثة منه " لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب كاميرات المراقبة الأمنية"،
وتسهيلاً للإجراءات تم إطلاق خدمة إصدار شهادة استيفاء متطلبات تركيب كاميرات المراقبة الأمنية،